وقَدْرها وصنفها وكل ما يميزها؛ لأن الحكم مرتَّب عليها.
3 -أن تكون معلومة المدعى به، وأن يصرح المدعي بطلب الحق أو العين.
4 -أن يكون المدعى به حالاًّ إن كان دينًا.
5 -أن يكون المدعى عليه معلومًا، حاضرًا، أو غائبًا، أو ميتًا.
-إقامة الدعوى:
تقام الدعوى في بلد المدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته.
فإذا ماطل المدعى عليه، أو هرب، أو تأخر عن الحضور، من غير عذر، ألزمه القاضي بالحضور وأدبه.
-إثبات الدعوى:
لا تثبت دعوى أحد على غيره إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر، ويحرم على الإنسان أن يدعي ما ليس له.
1 -عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لاَدّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنّ اليَمِينَ عَلَى المُدّعَى عَلَيْهِ» . متفق عليه [1] .
2 -وَعَنِ الأَشْعَث بْن قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أرْضٌ بِاليَمَنِ، فَخَاصَمْتُهُ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «هَل لَكَ بَيِّنَةٌ؟» . فَقُلتُ: لا، قال: «فَيَمِينُهُ» . قُلتُ: إذَنْ يَحْلِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، عِنْدَ ذَلِكَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» . فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} .
متفق
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (4552) , ومسلم برقم (1711) ، واللفظ له.