فهرس الكتاب

الصفحة 3113 من 3370

2 -الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس إلا إذا أداها بخطه.

3 -الإسلام، فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر إذا لم يوجد مسلم.

4 -الحفظ، فلا تقبل الشهادة من مغفل.

5 -عدم التهمة، فلا تقبل شهادة من يجلب إلى المشهود له نفعًا، أو يدفع عنه ضررًا، أو يجلب تهمةمن زوج، أو والد، أو ولد، أو شريك.

6 -العدالة، والعدالة في كل زمان ومكان بحسبها، ويُعتبر لها شرطان:

1 -الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض، واجتناب الكبائر.

2 -المروءة، وهي فعل ما يجمِّله كالكرم وحسن الخلق ونحوهما، واجتناب ما يدنِّسه من الرذائل والشعوذة ونحوهما.

1 -قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ... [البقرة: 282] .

2 -وقال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} [المائدة: 106] .

3 -وقال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) } ... [النور: 4] .

4 -وقال الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] .

-حكم أداء الشهادة:

1 -تحمل الشهادة فرض كفاية إذا كانت في حقوق الآدميين، وأداؤها فرض عين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت