فهرس الكتاب

الصفحة 3116 من 3370

2 -الزوجية: فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر؛ للتهمة، وتُقبل عليه.

3 -من يجر إلى نفسه نفعًا كشهادته لشريكه، أو رفيقه ونحوهما.

4 -من يدفع عن نفسه ضررًا بتلك الشهادة.

5 -العداوة الدنيوية، فلا تقبل شهادته على من يضمر له عداوة وبغضاء؛ لوجود العداوة والتهمة.

6 -من شهد عند القاضي ثم ردت شهادته لخيانة ونحوها.

7 -العصبية، فلا تقبل شهادة من عُرف بالعصبية على غيره؛ للتهمة.

8 -المملوك والخادم، فلا تقبل شهادة المملوك لسيده، ولا الخادم لمن استخدمه؛ لوجود التهمة.

-أقسام الشهود:

ينقسم الشهود بالنسبة للمشهود به إلى قسمين:

الأول: الشهادة في حقوق الله تعالى، وهي ثلاثة أقسام:

1 -ما لا يُقبل فيه أقل من أربعة شهود عدول من الرجال، وهو الزنا.

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) } [النور: 4] .

2 -ما يُقبل فيه اثنان من الرجال العدول، وهو كل ما سوى الزنا من الحدود.

3 -ما يُقبل فيه شاهد واحد، وهو هلال دخول رمضان أو غيره.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ

-صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بصِيَامِهِ. أخرجه أبو داود [1] .

(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2342) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت