2 -الزوجية: فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر؛ للتهمة، وتُقبل عليه.
3 -من يجر إلى نفسه نفعًا كشهادته لشريكه، أو رفيقه ونحوهما.
4 -من يدفع عن نفسه ضررًا بتلك الشهادة.
5 -العداوة الدنيوية، فلا تقبل شهادته على من يضمر له عداوة وبغضاء؛ لوجود العداوة والتهمة.
6 -من شهد عند القاضي ثم ردت شهادته لخيانة ونحوها.
7 -العصبية، فلا تقبل شهادة من عُرف بالعصبية على غيره؛ للتهمة.
8 -المملوك والخادم، فلا تقبل شهادة المملوك لسيده، ولا الخادم لمن استخدمه؛ لوجود التهمة.
-أقسام الشهود:
ينقسم الشهود بالنسبة للمشهود به إلى قسمين:
الأول: الشهادة في حقوق الله تعالى، وهي ثلاثة أقسام:
1 -ما لا يُقبل فيه أقل من أربعة شهود عدول من الرجال، وهو الزنا.
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) } [النور: 4] .
2 -ما يُقبل فيه اثنان من الرجال العدول، وهو كل ما سوى الزنا من الحدود.
3 -ما يُقبل فيه شاهد واحد، وهو هلال دخول رمضان أو غيره.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ
-صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بصِيَامِهِ. أخرجه أبو داود [1] .
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2342) .