متفق عليه [1] .
-المعتبر في اليمين:
من حلف على شيء وورَّى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه، وإنما تعتبر نية الحالف إذا لم يُستحلف، وإذا استحلف القاضي أو غيره أحدًا فاليمين على نية المستحلِف.
1 -عَنْ سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَخَذهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ القَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي فَخَلَّى سَبيلَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ القَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي، قَالَ: «صَدَقْتَ، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ» . أخرجه أبو داود وابن ماجه [2] .
2 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ» . أخرجه مسلم [3] .
3 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «اليَمِينُ عَلَى نِيّةِ المُسْتَحْلِفِ» . أخرجه مسلم [4] .
-حكم الإصرار على اليمين:
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فلا يصر عليها، بل يفعل ما هو خير، ويكفِّر عن يمينه.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6639) , واللفظ له، ومسلم برقم (1654) .
(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3256) , وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (2119) .
(3) أخرجه مسلم برقم (1653) .
(4) أخرجه مسلم برقم (1653) .