يمين.
1 -عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ العَبْدُ» . أخرجه مسلم [1] .
2 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ نَذرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» . أخرجه أبو داود والترمذي [2] .
الخامس: نذر اللجاج والغضب:
وهو أن يعلق نذره بشرط بقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب، كأن يقول: إن كلمت فلانًا فلله علي صيام شهر، أو يقول: إن لم أفعل كذا فما لي كله هبة، أو عبيدي أحرار، أو يقول مؤكدًا لِصِدقه: لله علي إن كان كلامي كذبًا أن أصوم شهرًا، أو يكذِّب أحدًا ويقول: إن كان ما تقوله صدقًا فعبيدي أحرار.
فهذا النذر بمعنى اليمين، إن شاء فَعَل ما نذر، وإن شاء كفَّر عنه كفارة يمين.
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَفّارَةُ النّذْرِ كَفّارَةُ اليَمِينِ» . أخرجه مسلم [3] .
السادس: النذر المطلق:
وهو النذر الذي لم يعيَّن فيه شيء، كأن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئًا.
فهذا الناذر تلزمه كفارة يمين، ويتحلل مِنْ نذره.
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَفّارَةُ النّذْرِ كَفّارَةُ
(1) أخرجه مسلم برقم (1641) .
(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3290) , وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (1525) .
(3) أخرجه مسلم برقم (1645) .