وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِىءَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ». أخرجه مسلم [1] .
-أهل الخلافة:
الخلافة في قريش، والناس تبع لقريش.
1 -عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الأمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لا يُعَادِيهِمْ أحَدٌ إِلا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أقَامُوا الدِّينَ» . أخرجه البخاري [2] .
2 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «لا يَزَالُ هَذَا الأمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ» . متفق عليه [3] .
3 -وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ» . متفق عليه [4] .
-شروط أهل الحل والعقد:
يشترط فيمن يختار الإمام نيابة عن الأمة ما يلي:
1 -العدالة التي تحمل صاحبها على المروءة والتقوى، بفعل المأمورات الشرعية، واجتناب المناهي.
2 -العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة.
3 -الحكمة والرأي السديد المؤديان إلى اختيار الأصلح للإمامة، والأعرف
(1) أخرجه مسلم برقم (1854) .
(2) أخرجه البخاري برقم (7139) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3501) , واللفظ له، ومسلم برقم (1820) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3495) , واللفظ له، ومسلم برقم (1818) .