فهرس الكتاب

الصفحة 3178 من 3370

الخامس: البيعة على السمع والطاعة:

وهذه هي التي تعطى للأئمة عند تعيينهم خلفاء للمسلمين، وهي المقصودة في هذا الباب.

1 -عَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى السّمْعِ وَالطّاعَةِ، فِي العُسْرِ وَاليُسْرِ، وَالمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالحَقّ أَيْنَمَا كُنّا، لاَ نَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ لاَئِمٍ. متفق عليه [1] .

2 -وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السّمْعِ وَالطّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: «إلاّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرْهَانٌ» . متفق عليه [2] .

-أسباب البيعة:

الأحوال التي تؤخذ فيها البيعة هي:

1 -موت الخليفة، فتؤخذ للخليفة من بعده.

2 -خلع الخليفة بسبب، فتبايع الأمة بعده إمامًا يقوم بأمورها.

3 -بيعة الخليفة المعهود إليه بعد وفاة العاهد.

4 -أَخْذ الخليفة البيعة على الناس لمن يكون خليفة بعده.

5 -إذا خرجت ناحية من البلاد عن الطاعة، فيوجِّه إليهم من يأخذ له البيعة

عليهم، لينقادوا لأمره.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7199) , ومسلم برقم (1709) ، واللفظ له.

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7056) ، ومسلم برقم (1709) ، واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت