2 -وَعَنْ عَبْدِاللهِ بن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَألْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم: أيُّ العَمَلِ أحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا» . قَالَ: ثُمَّ أيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ» . قال: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» . متفق عليه [1] .
3 -وَعَنْ عَبْداللهِ بن عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهمُا قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الجِهَادِ، فَقالَ: «أحَيٌّ وَالِدَاكَ» . قالَ: نَعَمْ، قالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» . متفق عليه [2] .
-حكم استئذان صاحب الدَّين:
لا يتطوع بالجهاد مَدِين لا وفاء له، إلا أن يستأذن من صاحب الدين، أما إذا وجب الجهاد فيخرج بلا إذنه.
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ: «أَنّ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالإِيمَانَ بِالله أَفْضَلُ الأَعْمَالِ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ تُكَفّرُ عَنّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ، إنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ» ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ: أَرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَتُكَفّرُ عَنّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إلاّ الدّيْنَ، فَإنّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السّلاَمُ قَالَ لِي ذَلِكَ» . أخرجه مسلم [3] .
-حكم الكافر إذا قَتل المسلم ثم أسلم وقُتل:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَضْحَكُ اللهُ إِلَى
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5970) , واللفظ له، ومسلم برقم (85) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3004) , واللفظ له، ومسلم برقم (2549) .
(3) أخرجه مسلم برقم (1885) .