· السلام على الصبيان والنساء عند أمن الفتنة:
1 -عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ. متفق عليه [1] .
2 -وَعَنْ أَسْمَاء بنت يَزِيد رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. أخرجه أبو داود وابن ماجه [2] .
· تسليم النساء على الرجال عند أمن الفتنة:
عَنْ أمِّ هَانِئٍ بِنْتَ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» . فَقُلْتُ: أنَا أمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأمِّ هَانِئٍ» . متفق عليه [3] .
· إذا التقى اثنان متساويان فأفضلهما من بدأ بالسلام:
1 -عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ» . متفق عليه [4] .
2 -وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6247) , واللفظ له، ومسلم برقم (2168) .
(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (5204) , وأخرجه ابن ماجه برقم (3701) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6158) , واللفظ له، ومسلم برقم (336) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6077) , ومسلم برقم (2560) , واللفظ له.