تَعَالَى. متفق عليه [1] .
-البول قاعدًا:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَنْ حَدَّثكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَالَ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلاَّ جَالِسًا. أخرجه الترمذي والنسائي [2] .
-البول قائمًا إن أمن التلوث والنظر إليه:
عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأيْتُنِي أنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نَتَمَاشَى، فَأتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أحَدُكُمْ، فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأشَارَ إلَيَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ. متفق عليه [3] .
-عدم استخدام اليد اليمنى حال قضاء الحاجة:
عَنْ أبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا بَالَ أحَدُكُمْ فَلا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ» . متفق عليه [4] .
-عدم الاستجمار بالعظم والروث:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا، فَقال: «مَنْ هَذَا» . فَقال: أنَا أبُو هُرَيْرَةَ، فَقال: «ابْغِنِي أحْجَارًا أسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلا بِرَوْثَةٍ» . فَأتَيْتُهُ بِأحْجَارٍ أحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي، حَتَّى وَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا
فَرَغَ مَشَيْتُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ العَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟ قال: «هُمَا مِنْ طَعَامِ الجِنِّ، وَإِنَّهُ
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (394) , واللفظ له، ومسلم برقم (264) .
(2) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (12) , وأخرجه النسائي برقم (29) , وهذا لفظه.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (225) , واللفظ له، ومسلم برقم (273) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (154) , واللفظ له، ومسلم برقم (267) .