فهرس الكتاب

الصفحة 871 من 3370

4 -مجامع الناس كالعيد ونحوه:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ» . متفق عليه [1] .

5 -الزوجة لزوجها وعكسه:

قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:228] .

-ما يحرم من اللباس والزينة:

1 -لبس الذهب والحرير على الذكور.

1 -عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ» . متفق عليه [2] .

2 -وَعَنْ عَلِيّ بن أَبي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: إِنَّ نَبيَّ اللهَ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذ ذهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذكُورِ أُمَّتِي» . أخرجه أبو داود والنسائي [3] .

3 -وَعَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ: عِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ: لُبْسِ الحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالقَسِّيِّ،

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (948) , واللفظ له، ومسلم برقم (2068) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5426) , واللفظ له، ومسلم برقم (2067) .

(3) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4057) , وأخرجه النسائي برقم (5145) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت