الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ». متفق عليه [1] .
-عدم اتخاذ ظهور الدواب منابر:
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذوا ظُهُورَ دَوَابكُمْ مَنَابرَ فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بشِقِّ الأَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ» . أخرجه أبو داود [2] .
-عدم النزول والنوم على الطريق:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الخِصْبِ، فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظّهَا مِنَ الأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السّنَةِ، فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السّيْرَ، وَإِذَا عَرّسْتُمْ بِاللّيْلِ، فَاجْتَنِبُوا الطّرِيقَ، فَإِنّهَا مَأْوَى الهَوَامّ بِاللّيْلِ» . أخرجه مسلم [3] .
-الإرداف على الدابة عند الحاجة إذا لم يشق عليها:
1 -عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلا مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ. متفق عليه [4] .
2 -وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى المَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أبَا بَكْرٍ، وَأبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ، وَنَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَابٌّ لا يُعْرَفُ، قال: فَيَلْقَى الرَّجُلُ أبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ: يَا أبَا بَكْرٍ، مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ. قال: فَيَحْسِبُ الحَاسِبُ أنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2891) , ومسلم برقم (1009) واللفظ له.
(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2567) .
(3) أخرجه مسلم برقم (1926) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2856) , ومسلم برقم (30) , واللفظ له.