فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ». فَقَالَ: مَنَعَنِي الكَلْبُ الّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ، إنّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ. أخرجه مسلم [1] .
-منع مَنْ يُخشى ضرره من دخول البيت:
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَهَا وَفِي البَيْتِ مُخَنَّثٌ، فَقَالَ المُخَنَّثُ لأخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِاللهِ بْنِ أبِي أمَيَّةَ: إِنْ فَتَحَ اللهُ لَكُمُ الطَّائِفَ غَدًا، أدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «لا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ» . متفق عليه [2] .
-عدم الخلوة بالمرأة الأجنبية:
1 -عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرِ المَرْأةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ امْرَأتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأتِكَ» . متفق عليه [3] .
2 -وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أفَرَأيْتَ الحَمْوَ؟ قال: «الحَمْوُ المَوْتُ» . متفق عليه [4] .
-عدم كشف وجه المرأة إلا للمَحْرم:
1 -قال الله تعالى: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
(1) أخرجه مسلم برقم (2104) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5235) , واللفظ له، ومسلم برقم (2180) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3006) , ومسلم برقم (1341) , واللفظ له.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5232) ، ومسلم برقم (2172) .