فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 215

في كذا، لا سيّما إن كان المذكور شخصا كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وإن قوله:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ نزلت في بني قريظة والنضير، ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختصّ بسببه؟ فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسّنّة تختص بالشخص المعيّن، وإنما غاية ما يقال إنها تختصّ بنوع ذلك الشخص فتعمّ ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي لها سبب معيّن إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كانت بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلتها. ا. هـ «1» .

(1) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت