السؤالهل يأثم المسلم عندما يصادق اليهودي أو النصراني؟
الجوابإن كانت مصادقته لهذا اليهودي والنصراني بقصد دعوته إلى الإسلام فهذا مطلوب، وأما إن كان يصاحبه إخوة وغير ذلك فلا يجوز له أن تخذه وليًا، ولا يجوز له أن يتخذه صديقًا، ولا يجوز له أن يتخذه قرينًا، فإن هذا قد نهى عنه الشرع في آيات كثيرة وفي نصوص متعددة.