فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 1841

لَا يَبِيعهَا وَلَا يَهَبهَا أَو مَا اشبه هَذَا من الشُّرُوط فانه لَا يَنْبَغِي للْمُشْتَرِي ان يَطَأهَا للشّرط لانه لَا يملكهَا ملكا تَاما لانه قد اسْتثْنى عَلَيْهِ فِيهَا مَا ملكه بيد غَيره فَإِذا دخل هَذَا الشَّرْط لم يصلح وَكَانَ البيع بيعا مَكْرُوها وَكَذَلِكَ قَالَ أهل الْمَدِينَة فِي هَذَا بقول أبي حنيفَة وَقد قَالَ غَيرنَا وَغَيرهم ان البيع جَائِز وَالشّرط بَاطِل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت