فهرس الكتاب

الصفحة 1825 من 1841

قَالَ قَالَ شُرَيْح لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء الا ان يكون امرها يَعْنِي المراة اذا انفقت وَزوجهَا غَائِب بدين اَوْ انفقت من مَالهَا

-بَاب المراة الْكَبِيرَة يَتَزَوَّجهَا الصَّغِير فتطلب النَّفَقَة

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْكَبِيرَة تنْكح الصَّغِير فتطلب النَّفَقَة ان لَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَة لَان ترك الْجِمَاع انما جَاءَ من قبله وَلم يات من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت