فهرس الكتاب

الصفحة 1136 من 1841

وَقَول أهل الْمَدِينَة ايضا ان ابْتَدَأَ الاخذ جَازَ لَهُ بِمَا بَقِي ان يَأْخُذهُ وَلَا يَأْخُذ الا بعد ايام كَيفَ استقام ذَلِك لَئِن كَانَ يجوز مَا يُؤْخَذ الى شهر مَا يُؤْخَذ الْيَوْم انه ليجوز وان لم يُؤْخَذ مَا بَقِي مَا وَجب وَلَئِن كَانَ مَا وَجب يبطل فَكَذَا هَذَا هَل رايتم شَيْئا من الْبيُوع يجيزها قبض بَعْضهَا دون بعض فيبطلها قبض بَعْضهَا دون بعض وَيجوز اخذها بِقَبض أَولهَا هَذَا الامر لَا يَسْتَقِيم وَلَا يجوز وَالله اعْلَم

-بَاب الرجل يسْتَأْجر عبد بِعَيْنِه أَو يتكارى رَاحِلَة بِعَينهَا

قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة من اسْتَأْجر عبدا بِعَيْنِه أَو تكارى رَاحِلَة بِعَينهَا الى اجل فَقَالَ اتكارى مثل راحلتك هَذِه بِكَذَا وَكَذَا درهما على ان تحملنِي الى مَكَّة فِي شهر كَذَا وَكَذَا بِغَيْر لشهر الَّذِي هُوَ فِيهِ أَو قَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت