فهرس الكتاب

الصفحة 1588 من 1841

-بَاب الْقسم بَين النِّسَاء

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يتَزَوَّج المراة وَعِنْده امراة اخرى وَالَّتِي تزوج بكرا اَوْ ثَيِّبًا انه لَا يُقيم عِنْد الَّتِي تزوج الا كَمَا يُقيم عِنْد الاخرى فان شَاءَ يسبع للَّتِي تزوج ويسبع للاخرى وان شَاءَ ثلث للَّتِي تزوج وَثلث للاخرى وَإِن شَاءَ فليلة وَيَوْم للَّتِي تزوج للاخرى مثل ذَلِك وَلَا يكون عِنْد الَّتِي تزوج الا كَمَا يكون عِنْد الاخرى وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان كَانَت الَّتِي تزوج بكرا اقام عِنْدهَا سبعا وان كَانَت ثَيِّبًا اقام عِنْدهَا ثَلَاثًا قبل ان يقسم للَّتِي عِنْده ثمَّ يقسم بَينهمَا بعده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت