فهرس الكتاب
الصفحة 1517 من 1841
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الَّذِي يتَزَوَّج الْمَرْأَة الْبكر اَوْ الثّيّب غَضبا لسطان اَوْ غير ذَلِك ان النِّكَاح جَائِز اذا اقرت بذلك مستكرهة رضيت بِهِ بعد دُخُولهَا اَوْ لم ترض وَكَذَلِكَ الطَّلَاق وَالْعتاق
حجم الخط: