فهرس الكتاب
الصفحة 751 من 1841
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة فِي الْحَلَال يقتل الصَّيْد فِي الْحرم انه يحكم عَلَيْهِ بِمَنْزِلَة مَا يحكم على الَّذِي يقتل الصَّيْد فِي الْحرم وَهُوَ محرم الا فِي خصْلَة وَاحِدَة الْحَلَال إِذا قتل الصَّيْد فِي الْحرم لم يجزه الصَّوْم وَكَانَ بِمَنْزِلَة شَجَرَة قطعهَا فِي الْحرم فَلَيْسَ يجزى فِيهِ الصَّوْم انما فِيهَا الْهَدْي أَو الطَّعَام وَقَالَ أهل الْمَدِينَة يحكم على الَّذِي يقتل الصَّيْد فِي الْحرم وَهُوَ حَلَال بِمثل مَا يحكم بِهِ على الَّذِي يقتل الصَّيْد فِي الْحرم وَهُوَ محرم
حجم الخط: