فهرس الكتاب
الصفحة 351 من 1841
قَالَ ابو حنيفَة اذا مَاتَ الرجل وَالْمَرْأَة وهما محرمان فقد ذهب عَنْهُمَا احرامهما فيصنع بهما كَمَا يصنع بِالْمَيتِ الَّذِي لَيْسَ بِمحرم من الْكَفَن وتغيطة الراس وَالْوَجْه وَلَا باس بَان يحنطوه الا ان يَكُونُوا محرمين
حجم الخط: