فهرس الكتاب
الصفحة 1837 من 1841
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْمَرِيض يتَزَوَّج أَو الْمَرْأَة تتَزَوَّج ثمَّ يَمُوت الْمَرِيض يَصح ان النِّكَاح جَائِز وهما يتوارثان وَلَهُمَا الصَدَاق الَّذِي سمى لَهَا الا ان يكون زَوجهَا فِي مَرضه باكثر من مهر مثلهَا ثمَّ يَمُوت فِي مَرضه ذَلِك فَيبْطل من ذَلِك مَا زَاد على صدَاق مثلهَا وان صَحَّ جَازَ ذَلِك كُله وَالنِّكَاح جَائِز على كل حَال ويتوارثان وَقَالَ
حجم الخط: