فهرس الكتاب

الصفحة 1815 من 1841

مَا عَلَيْهِ وَالْمولى لَو اراد ان يَبْعَثهُ فِي سفر لم يكن لَهُ ذَلِك فَكَذَلِك مَا وَجب للمراة من نَفَقَة اَوْ صدَاق لَان النِّكَاح لم يتم الا باذن الْمولى وَرضَاهُ فَصَارَ ذَلِك كاذنه لَهُ فِي التِّجَارَة والاستدانة وَالله اعْلَم

-بَاب الرجل يغيب فتستدين المراة فِي غيبته

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي المراة يغيب عَنْهَا زَوجهَا زَمَانا وَلم يكن فرض لَهَا نَفَقَة ثمَّ يقدم فتطلبه بنفقتها فاقر انه لم يكن يبْعَث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت