فهرس الكتاب
الصفحة 1633 من 1841
وَقد حنث فِيهَا مرّة فَهَذَا مِمَّا لَا يحل عندنَا على اُحْدُ انها لَا تطلق الا مرّة وَاحِدَة فَكَذَلِك قَوْله وكل امْرَأَة اتزوجها فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فاذا تزوج امْرَأَة فَطلقت فقد حنث فِيهَا مرّة وَلَا يَحْنَث فِيهَا مرّة اخرى وانما قَوْله كل امْرَأَة يَعْنِي بِهِ جمَاعَة النِّسَاء فالتي تزَوجهَا من اولئك النِّسَاء فَلَيْسَ يَقع عَلَيْهَا الْحِنْث الا مرّة وَاحِدَة
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يحلف ان لَا يتسرى
حجم الخط: