فهرس الكتاب

الصفحة 1465 من 1841

كَانَ كُفؤًا امْر الْوَلِيّ ان يُجِيز وان أَبى ان يُجِيز فَهُوَ مضار وَأَجَازَ ذَلِك الامام اَوْ القَاضِي وَالله أعلم

-بَاب نِكَاح الْجد اَوْ الاخ أَيهمَا أولى بِنِكَاح الْيَتِيمَة الصَّغِيرَة

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ الْجد اولى بِنِكَاح الْيَتِيمَة من الاخ وَقَالَ ابوحنيفة لَيْسَ إِلَى الأوصياء من النِّكَاح شَيْء وان أوصى بذلك اليهم الْمَيِّت قَالَ انما النِّكَاح إِلَى الْأَوْلِيَاء وألوى النَّاس بِنِكَاح الصَّغِيرَة الْأَب ثمَّ الْجد أَو الْأَب ثمَّ الْأَخ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْأَخ أولى بِالنِّكَاحِ من الْجد وَالْوَصِيّ اولى بِنِكَاح الْيَتِيمَة من اخيها اذا اوصى ابوها اليه

وَقَالَ مُحَمَّد لَيْسَ من النِّكَاح وَصِيَّة انما النِّكَاح إِلَى الْأَوْلِيَاء وَلَيْسَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت