فهرس الكتاب

الصفحة 1619 من 1841

بَاعهَا من آخر وَقَبضهَا ايجب على المُشْتَرِي الاخر ان يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة اخرى وَلَا تجزى بِالْأولَى قَالُوا نعم قيل لَهُم فان تزَوجهَا الثَّانِي قبل ان يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة قَالُوا لَا يجوز النِّكَاح قيل لَهُم فان تزَوجهَا فِي ملك الأول وَقد استبرأها جَازَ النِّكَاح وان تزَوجهَا فِي ملك الثَّانِي وَلم تُوطأ فسد النِّكَاح فَكيف كَانَ هَذَا هَكَذَا وَهِي لم تُوطأ مُنْذُ اشْتَرَاهَا الاول انما يَنْبَغِي لمن جعل النِّكَاح بِمَنْزِلَة الشِّرَاء ان يُجِيز النِّكَاح كَمَا يُجِيز الشِّرَاء ثمَّ يَجْعَل عَلَيْهَا اسْتِبْرَاء بِحَيْضَة قبل ان يَطَأهَا الزَّوْج كَمَا يَجْعَل على الْمُشْتَرى

-بَاب الرجل يَقُول كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل قَالَ كل امْرَأَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت