فهرس الكتاب
الصفحة 1631 من 1841
لم يدْخلهُ فِي الْيَمين بطلت الْيَمين على النِّسَاء اللَّاتِي كَانَت عَلَيْهِنَّ الْيَمين الْمُؤَكّدَة ثَابِتَة جَائِزَة بِمَوْت غَيْرهنَّ
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اذا قَالَ الرجل كل امْرَأَة اتزوجها من بني فلَان فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ فانه لَا يتَزَوَّج مِنْهُنَّ امْرَأَة الا طلقت مِنْهُ الْبَتَّةَ فان عَاد فنكحها بعد زوج لم تطلق لانه قد حنث فِيهَا مرّة وَلَا يَحْنَث فِيهِ مرّة اخرى وَقَالَ اهل الْمَدِينَة تطلق ابدا كلما تزَوجهَا
حجم الخط: