فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 1841

وَيَنْبَغِي لَهُم ان يَقُولُوا هَذَا فِي السَّائِمَة ايضا اذا كَانَت للتِّجَارَة يزكونها زَكَاة التِّجَارَة وَزَكَاة السَّائِمَة

-بَاب زَكَاة الْفطر على عبد الرجل الْكَافِر وَالْمُسلم

قَالَ ابو حنيفَة من كَانَ من رَقِيق الرجل كَافِرًا وَهُوَ لغير التِّجَارَة فَعَلَيهِ فِيهِ زَكَاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت