فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 1841

-بَاب الْمحصر فِي غير عَدو

أخبرنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ من حبس عَن الْحَج بَعْدَمَا يحرم لمَرض أَو عَن الْعمرَة بَعْدَمَا يحرم بهَا لمَرض اصابه لَا يقدر على النَّفاذ فَإِنَّهُ يبْعَث الْهدى ويواعدهم فِيهِ بِيَوْم ينْحَر فِيهِ الْهَدْي فَإِذا نحر حل فَإِن كَانَ أهل بِعُمْرَة فَعَلَيهِ عمْرَة مَكَانهَا وَإِن كَانَت حجَّة فعلية حجَّة وَعمرَة مَكَانهَا اما الْحجَّة فقضاء لحجته واما الْعمرَة فَإِن الرجل إِذا فَاتَهُ الْحَج حل من حجَّته بِعُمْرَة فَجعل عَلَيْهِ هَذِه الْعمرَة لذَلِك وَقَالَ أهل الْمَدِينَة من احْتبسَ لمَرض فَلَيْسَ يحل إِلَّا بِالطّوافِ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة لَا يحله هدي ينحره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت