فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 1841

-بَاب من الزَّكَاة

قَالَ ابو حنيفَة فِي الرجل إِذا كَانَ لَهُ عشرَة دَنَانِير فحال عَلَيْهَا الْحول ثمَّ اشْترى بهَا سلْعَة فربح فِيهَا عشرَة دَنَانِير اخرى انه لَا يزكيها حَتَّى يحول عَلَيْهَا الْحول مذ صَارَت عشْرين دِينَارا

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة انه يزكيها مَكَانهَا وَلَا ينْتَظر بهَا ان يحول عَلَيْهَا الْحول مذ يَوْم بلغت مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة لَان الْحول قد حَال عَلَيْهَا وَهِي عِنْده عشرُون دِينَارا ثمَّ لَا زَكَاة عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يحول عَلَيْهَا الْحول من يَوْم زكيت وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَهَذِه الْمَسْأَلَة ايضا مثل الاولى

يَنْبَغِي لمن قَالَ هَذَا فِي المَال ان يَقُول مثله فِي الْمَاشِيَة وَقد فرق اهل الْمَدِينَة بَينهمَا وَلَيْسَ بَينهمَا فرق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت