فهرس الكتاب
الصفحة 1668 من 1841
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَلَا يُسمى لَهَا شَيْئا ان دخل بهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا قبل ان يدْخل بهَا وَلم يطلقهَا فلهَا صدَاق مثلهَا من نسائها لَا وكس وَلَا شطط وَلها الْمِيرَاث ان مَاتَ عَنْهَا وَعَلَيْهَا الْعدة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان دخل بهَا كَانَ لَهَا صدَاق مثلهَا وان مَاتَ عَنْهَا قبل ان يدْخل بهَا فَلَا صدَاق لَهَا وَلها الْمِيرَاث وَعَلَيْهَا الْعدة
حجم الخط: