فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 1841

-بَاب مَتى يقطع الرجل التَّلْبِيَة فِي الْحَج وَالْعمْرَة

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ يقطع الْمهل بِالْعُمْرَةِ التَّلْبِيَة حِين يسْتَلم الرُّكْن للطَّواف بِالْبَيْتِ لعمرته وَيقطع التَّلْبِيَة فِي الْحَج فِي أول حَصَاة يَرْمِي بهَا جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر

وَقَالَ أهل الْمَدِينَة من اعْتَمر من التَّنْعِيم فانه يقطع التَّلْبِيَة حِين يرى الْبَيْت وَمن اعْتَمر من بعض الْمَوَاقِيت وَهُوَ من أهل الْمَدِينَة أَو غَيرهم فانه يقطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت