فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 1841

فان الذِّئْب عدا على سخلة مِنْهَا فَقَتلهَا اتبطل الزَّكَاة عَمَّا بَقِي

ارايتم رجلا اخرجت ارضه خَمْسَة اوسق حِنْطَة اَوْ شَعِيرًا اَوْ تَمرا اَوْ زبيبا فَعدا رجل على صَاع من ذَلِك فسرقه وهرب وَلَا يقدر عَلَيْهِ اتبطل الزَّكَاة عَن مَا بَقِي لذهاب ذَلِك الصَّاع

ارايتم رجلا كَانَ لَهُ مِائَتَا دِرْهَم فحال عَلَيْهَا الْحول فَوَجَبَ فِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم فَسرق رجل مِنْهَا درهما ثمَّ هرب فَلم يقدر عَلَيْهِ اَوْ ضَاعَ مِنْهَا دِرْهَم اتبطل الزَّكَاة عَمَّا بَقِي هَذَا مِمَّا يَنْبَغِي ان يُؤْخَذ مِنْهُ الزَّكَاة بِحِسَاب مَا بَقِي وَلَا تبطل زَكَاة مَا بَقِي لما ذهب

-بَاب مَا يقسم للمصدق من الْوَرق

قَالَ ابو حنيفَة لَيْسَ لِلْعَامِلِ على الصَّدَقَة فَرِيضَة مُسَمَّاة وَكَذَلِكَ قَالَ اهل الْمَدِينَة وَقد قَالَ بعض النَّاس فريضته الثّمن لَان الله تَعَالَى جعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت