فهرس الكتاب
الصفحة 1585 من 1841
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْبكر يُرِيد ابوها ان يُزَوّجهَا فتحلف بِعِتْق مماليكها اَوْ بِصَدقَة مَالهَا ان لَا يَتَزَوَّجهَا الَّذِي يُزَوّجهَا ابوها ثمَّ يُزَوّجهَا على ذَلِك انه يَقع عَلَيْهَا مَا حَلَفت عَلَيْهِ من عتاق اَوْ صَدَقَة وَلَا يجوز النِّكَاح الا بِرِضَاهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة النِّكَاح جَائِز وَلَيْسَ
حجم الخط: