فهرس الكتاب

الصفحة 1266 من 1841

قيل لَهُم فَإِذا كَانَ لَهُ ان يَأْخُذ دينه كَانَ البيع جَائِزا فباي وَجه ابطلتم بَيْعه يَنْبَغِي لكم ان تَقولُوا من كَانَ لَهُ على رجل دين فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ان يبايعه بِشَيْء يربح عَلَيْهِ فِيهِ فاي امْر اقبح من هَذَا ان رجلا يُعَامل النَّاس لَهُ عَلَيْهِم دُيُون انه لَا يجوز ان يَبِيع مِنْهُ مَتَاعا وَلَا جَارِيَة وَلَا شَيْئا يربح عَلَيْهِ فِيهِ مَا يَنْبَغِي ان يسْقط هَذَا على مثلكُمْ وَلَا يَنْبَغِي ان تبطل الْبيُوع بالظنون وَالظَّن يخطيء ويصيب

-بَاب مَا يجوز من بيع المكايلة

مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الرجل يَشْتَرِي الطَّعَام فيكتاله ثمَّ يَأْتِيهِ من يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فيخبر الَّذِي يَأْتِيهِ انه قد اكتاله لنَفسِهِ واستوفاه فيريد الْمُبْتَاع ان يصدقهُ وَيَأْخُذهُ بكيله انه لَا يَنْبَغِي ان يَأْخُذ مِنْهُ بكيله الا ان يكيله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت