فهرس الكتاب
الصفحة 466 من 1841
قَالَ ابو حنيفَة فِي المَال الْكثير يكون دينا على رجل وَلَا يقبضهُ صَاحبه الا بعد ثَلَاثَة اعوام انه يُزَكِّيه كُله للسّنة الاولى ويزكيه كُله للسّنة الثَّانِيَة الا ان يرفع عَنهُ زَكَاة السّنة الاولى ويزكيه للسّنة الثَّالِثَة الا ان
حجم الخط: