فهرس الكتاب

الصفحة 1778 من 1841

ذَلِك وَزوجهَا حَيّ مُقيم مَعهَا وَالْمَرْأَة قد يرفع حيفتها الرّيح والداء يكون بهَا لَو كَانَ هَذَا كَمَا تَقولُونَ لَكَانَ من قبلكُمْ اعلمكم بِهَذَا مِنْكُم وَلَو كَانَ هَذَا على مَا تَقولُونَ لَكَانَ الْوَلَد حِين تلده يَنْبَغِي ان يتَكَلَّم وَيَمْشي لَان الْوَلَد لَا يَأْتِي عَلَيْهِ ثَلَاث سِنِين حَتَّى يتلكم اَوْ يمشي

-بَاب نِكَاح السَّفِيه

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اذا تزوج الْفَاسِق السَّفِيه وَالْمولى عَلَيْهِ هَذَا يكون معتوها امْرَأَة بِصَدَاق مثلهَا فَهُوَ جَائِز وَلَا يَنْبَغِي ان ينْقض النِّكَاح وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي السَّفِيه وَالْمولى عَلَيْهِ ينْكح بِغَيْر اذن وليه انه يفرق الْوَلِيّ بَينه وَبَين الَّتِي نكح فان لم يكن دخل بهَا فَلَا شَيْء لَهَا وان كَانَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت