فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 1841

وَجب عَلَيْهِ صَدَقَة الْفطر فِي مَاله كَمَا تجب الزَّكَاة فاذا لم يكن لَهُ مَال فقد وضع الله تَعَالَى عَنهُ زَكَاة المَال وَصدقَة الْفطر لانها انما تجب فِي المَال على من تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة

-بَاب زَكَاة العَبْد الْآبِق فِي الْفطر وَغَيره

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا زَكَاة على الرجل فِي عَبده الابق لفطر وَلَا غَيره لانه قد فَاتَهُ بِنَفسِهِ وَكَذَلِكَ لَو ان رجلا غصب رجلا عَبده فجحده اياه اَوْ سُلْطَان غصب رجلا عبدا فظلمه اياه لم تجب على الرجل فِي وَاحِد من هَؤُلَاءِ العبيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت