فهرس الكتاب
الصفحة 467 من 1841
يرفع عَنهُ زَكَاة السّنة الاولى وَالسّنة الثَّانِيَة وَكَذَلِكَ ان كَانَ لَهُ على صَاحبه اكثر من ذَلِك زَكَاة لذَلِك حَتَّى ينقص مِمَّا تجب فِيهِ الزَّكَاة فاذا نقص مِمَّا تجب فِيهِ الزَّكَاة لم يزكه لما بَقِي
حجم الخط: