فهرس الكتاب

الصفحة 1618 من 1841

فاذا جَاءَت هَذِه الْعدة فسد النِّكَاح

قيل لَهُم ارايتم رجلا اشْترى جَارِيَة فاستبرأها بِحَيْضَة ثمَّ تزَوجهَا قبل ان يَطَأهَا اَوْ يجوز النِّكَاح قَالُوا نعم قيل لَهُم فان لم يُزَوّجهَا حَتَّى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت