فهرس الكتاب

الصفحة 1617 من 1841

قيل لَهُم ارايتم رجلا اشْترى جَارِيَة الْيَسْ عَلَيْهِ ان يَسْتَبْرِئهَا قَالُوا نعم قيل لَهُم فان تزَوجهَا قبل ان تحيض حَيْضَة ايجوز النِّكَاح قَالُوا لَا قيل لَهُم فقد جعلتم بِهَذِهِ عدَّة ثَانِيَة كعدة الْمُطلقَة وعدة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء انما الْحَيْضَة اسْتِبْرَاء فان تزَوجهَا رجل فَالنِّكَاح جَائِز وَلَا يَنْبَغِي ان يَطَأهَا حَتَّى تحيض حَيْضَة فَأَما النِّكَاح فَلَيْسَ يُفْسِدهُ الِاسْتِبْرَاء وَلَا يفْسد النِّكَاح الا عدَّة ثَبت فِيهَا نسب الْوَلَد من غير الزَّوْج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت