فهرس الكتاب

الصفحة 1518 من 1841

وَلَا يشبه النِّكَاح وَالْعتاق وَالطَّلَاق غير ذَلِك من الْأَشْيَاء لِأَن النِّكَاح وَالْعتاق مِمَّا جَاءَت فِيهِ الْآثَار ان هزله وجده فِيهِ سَوَاء فَأَما مَا سوى ذَلِك من الْأَشْيَاء من شِرَاء اَوْ بيع اَوْ تِجَارَة اَوْ غير ذَلِك فَلَيْسَ يجوز شَيْء مِنْهُ باستكراه السُّلْطَان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت