فهرس الكتاب

الصفحة 1519 من 1841

وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي الَّذِي ينْكح المراة الْبكر اَوْ الثّيّب غَضبا لسلطان اَوْ غير ذَلِك يفرق بَينهمَا وَلَا يقران على نِكَاحهمَا وان رضيت بِهِ بعد دُخُوله بهَا وَرَضي وَليهَا لَان اصله حرَام لَا يحل قَالُوا وَلها صدَاق مثلهَا

قَالَ مُحَمَّد بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ ثَلَاث هزلهن جد وجدهن جد الطَّلَاق وَالْعتاق وَالنِّكَاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت