فهرس الكتاب
الصفحة 1115 من 1841
من الرّجْعَة قَالُوا نعم وَلَو اصابته جَائِحَة تبلغ الثُّلُث أَو أَكثر كَانَ من مَال البَائِع وان كَانَ اقل من الثُّلُث كَانَ من مَال المُشْتَرِي قيل لَهُم فَكيف جَازَ بيع مَا لم يكن وَله حِصَّة من الثّمن وَهُوَ غرر لَا يدْرِي ايكون ام لَا يكون وَقد نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع الْغرَر وَبيع الْغرَر
حجم الخط: