فهرس الكتاب

الصفحة 1132 من 1841

ذَلِك فَلَا بَأْس بِهِ

وَقَالَ مُحَمَّد مَا سَبِيل الثُّلُث وَمَا كثر مِنْهُ وَمَا قل الا سَوَاء فَكيف افترق هَذَا لَئِن جَازَ اقل من الثُّلُث ليجوزن الثُّلُث وليجوزن اكثر من الثُّلُث ارايتم رجلا لَا يُرِيد من بيع ثَمَر نَخْلَة الا نصفه فَبَاعَ النّصْف وَاسْتثنى النّصْف اما يجوز هَذَا ارايتم ان قَالَ ابيعك ثَمَر نخلي هَذَا الا نصفه فَيكون بيني وَبَيْنك نقوم عَلَيْهِ جَمِيعًا ونجده جَمِيعًا فنكون شَرِيكَيْنِ فِيهِ مَا الَّذِي يبطل هَذَا اخبروني عَنْكُم انكم تَقولُونَ هَذَا فِي غير ثَمَر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت