فهرس الكتاب

الصفحة 1145 من 1841

الجيدة لَا يجوز الا مثلا بِمثل ارايتم ان كَانَت الْفضة الردية قيمتهَا الثُّلُث أَلَيْسَ ذَلِك جَائِزا قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان كَانَت فضَّة جَيِّدَة قيمتهَا أَكثر من الثُّلُث بجودتها قَالُوا يفْسد البيع قُلْنَا لَهُم وَكَيف افْتَرَقت الْفضة الجيدة وَالْفِضَّة الردية وَكَيف جَازَ لكم ان تجيزوا الثُّلُث وتبطلوا أَكثر من ذَلِك هَل فِي هَذَا سنة من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو اثر عَن اُحْدُ من إصحابه ان كَانَ ذَلِك فاخبرونا قَالُوا هَكَذَا الامر عندنَا قُلْنَا لَهُم ارايتم ان قَالَ غَيْركُمْ نَحن نرَاهُ على النّصْف فَإِذا كَانَت الْقيمَة النّصْف اجزاه وان كَانَت أَكثر من النّصْف ابطلناه أَي شَيْء يَنْبَغِي لنا ان نقُول لَهُم فقد قَالَ قوم كثير هَذَا جَائِز وان كَانَ فِيهِ الف دِرْهَم بِمِائَة دِرْهَم فاي شَيْء يرد حكم من تحكم فِي هَذَا لَئِن جَازَ لكم الثُّلُث ليجوزن لمن قَالَ النّصْف وَلَئِن جَازَ لمن قَالَ النّصْف ليجوزن لمن قَالَ إِذا كَانَ فِي الْمُصحف اوالسيف من الْفضة وزن الدَّرَاهِم وَقِيمَته مائَة دِرْهَم فَلَا بَأْس بَان يَبِيع ذَلِك بِدَرَاهِم لَيْسَ ينظر فِي هَذَا الى مَا قُلْتُمْ وانما قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْفضة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن فَإِذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت