فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 1841

اجل وَقبض الْحِنْطَة المُشْتَرِي وَلم يدْفع الدَّنَانِير حَتَّى اشْترِي بهَا مِنْهُ الَّذِي بَاعه الْحِنْطَة تَمرا هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ ان اشْترى بِالدَّنَانِيرِ الَّتِي بَاعَ بهَا الْحِنْطَة تَمرا من غير بَيْعه الَّذِي بَاعه الْحِنْطَة قبل ان يقبض الدَّنَانِير واحال الَّذِي اشْترى مِنْهُ التَّمْر على غَرِيمه الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَة بِالدَّنَانِيرِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ فَلَا خير فِي ذَلِك لانه اشْترى التَّمْر بذلك من غير الَّذِي عَلَيْهِ الدّين وَهَذَا من بيع الْغرَر لَان الدّين لَا يدْرِي ايخرج ام لَا يخرج وَلَا يَنْبَغِي ان يكون الْغرَر على مَال امْرِئ مُسلم وَقَالَ أهل الْمَدِينَة ان اشْترى بِالدَّنَانِيرِ الى اجل من بَيْعه تَمرا قبل ان يقبض الدَّنَانِير لَا خير فِيهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت