فهرس الكتاب

الصفحة 1233 من 1841

بِنَقْد أَو الى اجل وَقَالَ مُحَمَّد وَهَذَا ايضا مِمَّا لَا يَنْبَغِي ان يُفْتِي بِهِ اُحْدُ وان يَشْتَرِي شَيْء من الْوَزْن أَو الْكَيْل فَيُبَاع قبل ان يقبض وَهَذَا قد نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع مَا لم يقبض

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا انه قَالَ اما الَّذِي نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَنهُ فَهُوَ الطَّعَام ان يُبَاع حَتَّى يقبض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت