فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 1841

إِذا وجد شَيْئا من مَتَاعه بِعَيْنِه اخذه وان كَانَ المُشْتَرِي قد بَاعَ بعضه وفرقه فَصَاحب الْمَتَاع احق بِهِ من الْغُرَمَاء لَا يمنعهُ مَا فرق المُشْتَرِي ان يَأْخُذ مَا وجده بِعَيْنِه فان كَانَ اقْتضى البَائِع الأول من ثمن مَتَاعه شَيْئا واحب ان يردهُ وَيقبض مَا وجد من مَتَاعه وَيكون فِي مَا لم يجد اسوة للْغُرَمَاء فَذَلِك لَهُ قَالُوا وان مَاتَ المُشْتَرِي والسلعة قَائِمَة بِعَينهَا وَالْبَائِع لم يقبض من ثمنهَا شَيْئا فَهُوَ اسوة الْغُرَمَاء وَقَالَ أَبُو حنيفَة ان مَاتَ وَقد قبض مَا اشْترى فالبائع اسوة الْغُرَمَاء فِي السّلْعَة الَّتِي بَاعَ فان لم يكن المُشْتَرِي قبض مَا اشْترى فالبائع احق بِهِ يُبَاع لَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي ثمنه فان زَاد ثمن السّلْعَة على حَقه كَانَ للْغُرَمَاء وان نقص كَانَ البَائِع اسوة الْغُرَمَاء بِمَا بَقِي من مَال الْمَيِّت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت